responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95

للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها، و له إجبار مملوكته، و مدبّرته، و أمّ ولده، و مكاتبته المشروطة لا المطلقة.

4228. الخامس [1]: أن تكون المنفعة مباحة،

فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكّانا ليبيع فيه شيئا محرّما، أو أجيرا ليحمل له حراما، لم يصحّ العقد، و كذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد.

4229. السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها،

فلو استأجر الآبق للخدمة، لم تصحّ، و لو ضمّ إليه غيره، ففيه نظر، و لا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره، أو جعله جزءا مشاعا.

الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار

و هي أربعة عشر بحثا:

4230. الأوّل: يملك المستأجر المنافع بالعقد، و يزول ملك المؤجر عنها،

و لا يجوز للمؤجر التصرّف فيها، و لو استأجر دارا سنة، فسكن شهرا مثلا، لم يكن للمالك إخراجه منها، فإن خرج بنفسه، لم يسقط عنه مال الإجارة، و كذا لو لم يسكنها أصلا، و لو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدّة العقد، حتّى خرجت السنة، انفسخ العقد.


[1]. أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست