نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 94
و يجوز أن يؤجر أمته، و مدبّرته، و أمّ ولده، و المأذون لها في التجارة، للرضاع، و ليس لواحدة منهنّ الامتناع، و لا إجارة نفسها من دون إذنه، و إنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللّبن فضل عما يحتاج الولد إليه، و لو كان الولد مملوكا، لأنّ السيد إنّما يملك فاضل حاجة مملوكه.
و لو كانت الأمة مزوّجة، لم تجز إجارتها للرضاع.
إلّا بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، و لو زوّجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة، و يكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها، و يطؤها، و إن لم يأذن المستأجر.
و ليس له إجارة مكاتبته، و لها أن تؤجر نفسها، و يجوز أن يستأجر أمّه أو أخته و ابنته و سائر أقاربه لرضاع ولده، و لو استأجر زوجته لرضاع ولده صحّ، و لزم العوض، سواء كانت في حباله أو لا، و ليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلّا بإذن الزوج على إشكال، و لو تطوّعت بإرضاع ولدها منه، أو من غيره، لم يجبر الأب على القبول، و كان له منعها.
قال الشيخ: و لو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم تجز ما دامت في حباله، و تجوز مع البينونة [1] و جوزه ابن إدريس مطلقا [2] و هو جيّد.
و تبطل الإجارة بموت المرضعة، أو الطفل، فإن كان قد مضى بعض المدّة، رجع المستأجر بما قابله، و إلّا رجع بالجميع، و لا تبطل بموت المستأجر، و أجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسرا، و إن كان معسرا فعلى الأب، و ليس