responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 93

و لو أطلقا العقد [1] على الرضاع، فالأقرب عدم دخول الحضانة فيه.

و الحضانة: تربية الصبيّ و حفظه، و جعله في سريره، و أخذه منه، و كحله، و دهنه، و تنظيفه، و غسل خرقه و ثيابه و أشباه ذلك، و اشتقاقها من الحضن، و هو ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ و البيض.

و يجوز استئجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب، و لا بدّ في الرضاع من تعيين المدّة، و معرفة الصبيّ بالمشاهدة، و موضع الرضاع، و معرفة العوض.

و هل المعقود عليه في الرضاع، خدمة الصبيّ و حمله و وضع الثدي في فمه، و يكون اللّبن تابعا، كماء البئر في الدار، و الصبغ في الصباغة، أو اللّبن؟

الأقرب الثاني، و لهذا تستحقّ الأجرة بالرضاع، و إن لم تخدمه دون العكس، و كون المنفعة عينا للرخصة [2].

و على المرضعة أن تأكل و تشرب ما يكثر به اللّبن و يدرّ، و يصلح به، و للمستأجر مطالبتها به، و عليها السقي [3] بمجرى العادة.

و لا يجب صرف اللّبن بأجمعه إلى الولد لئلّا يتلف ولدها، أو يتضرّر، و لو اسقته لبن الغنم، لم تستحقّ أجرا، و لو دفعته إلى خادمتها، فأرضعته، فالوجه أنّه لا أجرة لها، و لو اختلفا في الإرضاع، فالقول قولها مع اليمين.


[1]. في «ب»: و لو أطلق العقد.

[2]. أي الغالب في الإجارة كون المنفعة غير العين، بخلاف المقام فانها هي العين (اللبن) و انما رخّص للضرورة.

[3]. سقي المرتضع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست