responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 92

و لو قال: كلّما اشتريت ثوبا، فلك درهم أجرا، و كانت الثياب معلومة بصفة، أو مقدّرة بثمن، جاز و إن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل.

4225. الثامن عشر: لو أستأجر الحرّ للخدمة، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليوميّة و غيرها

كالجمع، و الأعياد، و الآيات، و الأقرب أنّ له منعه عن النوافل، إن كانت في وقت الخدمة، و كذا العبد.

4226. التاسع عشر: لو استأجر دارا، جاز إطلاق العقد،

و لا يجب ذكر السكنى و لا صفتها، عملا بالإطلاق، و يجوز أن يسكنها بنفسه و عياله، و إن لم يذكر في العقد، و أن يسكنها غيره ممّن يقوم مقامه في الضرر أو دونه.

و يضع فيها ما جرت العادة به من الرحل، و الطعام، و الثياب، و لا يسكنها من هو أضر منه، كالقصّار، و الحدّاد.

و لا يجعل فيها الدّوابّ الخارجة عن العادة، و لا يجعل فيها شيئا لم يكن و لم تجر عليه موافقة و لا شاهد حال، مما هو مضرّ بها، كالرّحى، و وضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها، و جعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها.

و لا يجب ذكر عدد السكان.

و لو اكترى ظهرا ليركبه، جاز أن يركبه غيره ممّن هو أخفّ، و لا يركبه الأثقل، و لا يشترط التساوي في الطول، و القصر، و المعرفة بالركوب، و ليس للمالك منعه عن ذلك، و لو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة، لزم.

4227. العشرون: لو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو الحضانة دون الرضاع، أو لهما معا، جاز،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست