نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 92
و لو قال: كلّما اشتريت ثوبا، فلك درهم أجرا، و كانت الثياب معلومة بصفة، أو مقدّرة بثمن، جاز و إن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل.
4225. الثامن عشر: لو أستأجر الحرّ للخدمة، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليوميّة و غيرها
كالجمع، و الأعياد، و الآيات، و الأقرب أنّ له منعه عن النوافل، إن كانت في وقت الخدمة، و كذا العبد.
4226. التاسع عشر: لو استأجر دارا، جاز إطلاق العقد،
و لا يجب ذكر السكنى و لا صفتها، عملا بالإطلاق، و يجوز أن يسكنها بنفسه و عياله، و إن لم يذكر في العقد، و أن يسكنها غيره ممّن يقوم مقامه في الضرر أو دونه.
و يضع فيها ما جرت العادة به من الرحل، و الطعام، و الثياب، و لا يسكنها من هو أضر منه، كالقصّار، و الحدّاد.
و لا يجعل فيها الدّوابّ الخارجة عن العادة، و لا يجعل فيها شيئا لم يكن و لم تجر عليه موافقة و لا شاهد حال، مما هو مضرّ بها، كالرّحى، و وضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها، و جعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها.
و لا يجب ذكر عدد السكان.
و لو اكترى ظهرا ليركبه، جاز أن يركبه غيره ممّن هو أخفّ، و لا يركبه الأثقل، و لا يشترط التساوي في الطول، و القصر، و المعرفة بالركوب، و ليس للمالك منعه عن ذلك، و لو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة، لزم.
4227. العشرون: لو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو الحضانة دون الرضاع، أو لهما معا، جاز،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 92