responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 91

ثمّ الخطّ إن عرف بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، جاز و إلّا افتقر إلى مشاهدته، و يجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع و بأوراق الأصل، و لو قاطعه على نسخ الأصل بشيء معلوم جاز، و إذا غلط قليلا تجري به العادة، لم يكن عليه شيء، و ان تجاوز العادة، فهو عيب يردّ به.

و لو كان الكاغذ من المستأجر، كان عليه الأرش، و لا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه، كالمحادثة وقت الكتابة، و كذا ما يشبه الكتابة كالنّساجة.

4222. الخامس عشر: لو استأجره لحصاد الزرع،

قرنه إمّا بمدّة معيّنة، أو عمل معلوم، و كذا في دوسه [1] أو تصفيته، و نقله إلى موضع معيّن.

و لو أستأجره للاحتطاب، أو الاحتشاش، جاز، و قرنه بالمدّة أو العمل، و لو آجر نفسه لنقل حطب، و قرنه بالعمل، جاز أن ينقل بغيره معه، و إن قرنه بالمدّة، فإن كان لا ضرر فيه، فالأقرب الجواز، و إن كان فيه ضرر، فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة، و هكذا حكم كلّ أجير خاص عمل مع غير مستأجره.

4223. السادس عشر: لو استأجره لاستيفاء القصاص، و قرنه بالعمل

جاز، و كذا إن قرنه بالمدّة مع كثرته، و على التقديرين فهل الأجرة على المقتصّ منه، أو على المستوفي؟ نظر من حيث إنّ الاستيفاء واجب و لا يتم إلّا بالأجرة، فتجب، كالوزان، و من حيث إنّ المقتصّ منه عليه التمكين، و قد حصل، و الأوّل فيه قوة.

4224. السابع عشر: لو استأجره ليشتري له ثيابا، قرنه بالمدة،

و لو عيّن العمل، فجعل له من كلّ ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما، صحّ،


[1]. في النسخ: «رفعه» و لعلّ الصحيح ما أثبتناه بقرينة قول «و نقله».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست