responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 76

4192. الثالث عشر: لا بأس بأجرة الحجامة،

و يكره مع الشرط، و كذا يجوز استئجار من يكنس الكنيف، و لكنّه مكروه أيضا.

4193. الرابع عشر: لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة

أو يحرز فيها الخمر و إن كان في السواد [1].

4194. الخامس عشر: كلّما يحرم بيعه تحرم إجارته إلّا الحرّ و الوقف و أمّ الولد،

فإنّ هذه تجوز إجارتها و إن حرم بيعها، و ما عداها لا تجوز، كالعبد الآبق، و الجمل الشارد، و ما لا ينتفع به كسباع البهائم، و الطيور التي لا تصلح للصّيد، و الأقرب المنع من إجارة المغصوب لغير الغاصب إذا لم يتمكّن من تسليمه.

و لا تجوز إجارة الكلب العقور و الخنزير بحال، و يجوز استئجار كلب الصّيد، و الماشية، و الزّرع، و الحائط، و لو آجر ما غصب منفعته، فالأقرب المنع، كمن ادّعى إجارة الدار سنة، و انتزعها ظلما من مالكها، و الأولى عدم جواز إجارة هذه السنة لغير الغاصب.

4195. السادس عشر: تجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره،

و كذا يجوز أن يوجر داره لاثنين، و أن يوجر نصف داره لواحد و النصف الآخر طلق، أو يوجره له أو لغيره.

4196. السابع عشر: تجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه على إشكال،

و كذا تجوز إجارة كتب العلم، و الفقه، و الأدب، و غير ذلك.


[1]. السواد: القرى و الريف أطراف البلد، و هذا ناظر إلى ردّ ما قاله أصحاب الرأي من العامة من أنّه إن كان بيته في السواد و الجبل فلا مانع منه، و له أن يفعل ما شاء. لاحظ المغني لابن قدامة: 6/ 136.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست