responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 77

4197. الثامن عشر: تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملا،

و هل يجوز لخدمته؟ الأقرب الكراهية دون المنع، و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن، أو مطلق في الذمّة مدّة من الزمان.

4198. التاسع عشر: لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة،

و يجوز استئجار السنّور لاصطياد الفأر.

4199. العشرون: لا يجوز الأجر على الأذان و الصلاة بالناس،

و يجوز أخذ الرزق من بيت المال.

و يجوز أخذ الأجر على الحجّ و تعليم القرآن على كراهية شديدة.

و يجوز على بناء المساجد و القناطر و غيرهما، و على الرقية [1] و لو كان إمام المسجد قيّما له يفرش حصره، و كنسه، و يغلق فيه، جاز له أخذ الأجرة على ذلك، لا على الصلاة.

و يجوز الأجر على تعليم الشعر المباح، و الحساب، و الفقه و أشباهه و الخط.

و لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة بصلاة الإنسان لنفسه، و حجّه لنفسه، و أداء زكاة نفسه، بلا خلاف.

و يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتا.

4200. الحادي و العشرون: يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف،

إمّا لعمل معيّن، كخياطة ثوب، أو مدّة من الزمان معلومة، و كذا يجوز الاستئجار


[1]. رقى المريض رقيا و رقيّا و رقية: عوّذه. المعجم الوسيط: 1/ 367.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست