نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 77
4197. الثامن عشر: تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملا،
و هل يجوز لخدمته؟ الأقرب الكراهية دون المنع، و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن، أو مطلق في الذمّة مدّة من الزمان.
4198. التاسع عشر: لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة،
و يجوز استئجار السنّور لاصطياد الفأر.
4199. العشرون: لا يجوز الأجر على الأذان و الصلاة بالناس،
و يجوز أخذ الرزق من بيت المال.
و يجوز أخذ الأجر على الحجّ و تعليم القرآن على كراهية شديدة.
و يجوز على بناء المساجد و القناطر و غيرهما، و على الرقية [1] و لو كان إمام المسجد قيّما له يفرش حصره، و كنسه، و يغلق فيه، جاز له أخذ الأجرة على ذلك، لا على الصلاة.
و يجوز الأجر على تعليم الشعر المباح، و الحساب، و الفقه و أشباهه و الخط.
و لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة بصلاة الإنسان لنفسه، و حجّه لنفسه، و أداء زكاة نفسه، بلا خلاف.
و يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتا.
4200. الحادي و العشرون: يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف،
إمّا لعمل معيّن، كخياطة ثوب، أو مدّة من الزمان معلومة، و كذا يجوز الاستئجار
[1]. رقى المريض رقيا و رقيّا و رقية: عوّذه. المعجم الوسيط: 1/ 367.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 77