responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 75

4190. الحادي عشر: لو استاجر شمعة ليسرجها و يردّ المتخلّف و أجرته و ثمن التالف، لم يجز،

و لو استاجرها ليتجمّل بها ثمّ يردّها من غير إشعال، ففي الجواز نظر، و كذا التردّد لو استأجر طعاما ليتجمّل به على مائدته من غير أكل، و الأقرب المنع.

و كذا يجوز استئجار الستور ليعلّقها يتجمّل بها، و ما أشبه ذلك.

و لا يجوز استئجار ما لا بقاء له من المشمومات، كالورد و الرياحين للشم، و في جواز استئجار الغنم و الإبل و البقر، ليأخذ لبنها، و يسترضعها لسخاله، أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها، إشكال، و قد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان.

و لا يجوز استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها.

4191. الثاني عشر: كلّما له منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة عليه

كالشطرنج، و النرد، و آلات القمار و اللّهو، من الزمر، و النّوح بالباطل، و الغناء كذلك، و لا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق، و الغناء في الأعراس.

و يجوز أن يستأجر من يكتب له غناء أو نوحا.

و لا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب، أو ميتة للأكل، أو خنزيرا، و لو استأجره لحمل الخمر طلبا للتخليل، أو الإراقة، أو لنقل الميتة من منزله، أو محلّته إلى خارج البلد، لإزالة الرائحة، لم أستبعد جوازه.

و لا يجوز الاستئجار على كتابة شيء محرّم، أو بدعة، أو شعر باطل، أو كتب ضلال لغير النقض و الحجة، و حمل الخمر لأهل الذمّة.

و يجوز أن يؤجر نفسه لنظارة كرم الذمّي.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست