نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 74
استعمالهما في النظر و التحلّي، و لا يكون قرضا مع الإطلاق، خلافا للشيخ [1].
4186. السابع: يجوز استئجار الشجر و النخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها،
سواء كانت ثابتة، أو مقطوعة، و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك.
4187. الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا، أو زرعا،
و كذا غير الغنم، و يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة و المرّات المعيّنة، و في الاكتفاء بالمرّة نظر، أقربه العدم، إلّا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدّره بالمدّة.
4188. التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب و الصندل [2] و أقطاع الكافور،
و الندّ [3] للشم للمرضى و غيرهم مدّة معيّنة، و كذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدّة معيّنة.
4189. العاشر: يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجدا يصلّي فيها، و ثوب يصلّي فيه،
و كذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاما معلومة، و السطح للنوم عليه، و استئجار الفهد و البازي و الصّقر للصّيد مدّة معيّنة، و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها، و استئجار درج [4] فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثّل منه.
[1]. المبسوط: 3/ 250؛ و الخلاف: 3/ 510، المسألة 42 من كتاب الإجارة.
[2]. الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحة. يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. المعجم الوسيط: 1/ 525.
[3]. النّدّ: ضرب من النبات يتبخّر بعوده. المعجم الوسيط: 2/ 910.