responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

تسليم العين إلّا حين الانقضاء، فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري.

و لو اشتراها المستأجر صحّ البيع، و الأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري و الثمن أيضا، فيجتمعان للبائع، فإن ردّها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع.

و لو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين، و عدم رجوع المشتري بالمال [1]، كان وجها.

4177. التاسع: لو ورث المستأجر العين،

فإن قلنا موت الموجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي، و يرجع المستأجر بالأجر على التركة، و إن قلنا بعدم الإبطال، على ما اخترناه، فالأقرب هنا عدم البطلان إلّا أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ و الإبقاء.

فلو مات الموجر و خلّف ابنين أحدهما المستأجر، كانت الرقبة بينهما، و المستأجر أحقّ بالجميع مدّة الإجارة، و عليه نصف الأجرة للآخر، فإن كان قد دفعها، لم يرجع بشيء على أخيه و لا على التركة.

4178. العاشر: لو تلفت العين المستأجرة، انفسخ العقد بتلفها،

و رجع المستأجر بأجرة الباقي، و لو خرجت معيبة، كان له الفسخ، و ليس له المطالبة ببدلها.

و لو خرجت مستحقّة تبيّنا [2] بطلان العقد، فيرجع المالك على من شاء


[1]. حاصل هذا الوجه في مقابل الوجه السابق المشار إليه بقوله: «الأقرب» هو انفساخ الإجارة بالاشتراء و لكن لا يرجع المشتري إلى الأجر الّذي دفعه إلى البائع لأنّه ملكه بالعقد.

[2]. أي تبيّن لنا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست