نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72
منهما بأجرة المثل، فإن رجع على المستأجر رجع على الموجر، إن كان دفع إليه، و إلّا فلا على إشكال.
و لو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال، و لو كان المدفوع أقلّ من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر، أقربه عدم الرجوع.
4179. الحادي عشر: لو استأجر شيئا موصوفا، فتلف،
لم ينفسخ العقد، و لزم الموجر الإبدال، و لو خرجت مغصوبة، طالبه بالبدل، و كان الحكم في رجوع المالك ما تقدم، و لو وجدها معيبة فردّها، كان له الإبدال أيضا.
الفصل الثاني: فيما تصحّ إجارته
و فيه أربعة و عشرون بحثا:
4180. الأوّل: كلما صحّت إعارته صحّت إجارته
بمعنى أنّ كلّ عين يمكن استيفاء منفعتها الحكميّة مع بقائها، تصحّ إجارتها، أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلّا بإتلافه، كالطعام، و الشّمع، فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه.
4181. الثاني: تجوز إجارة الأرض للزراعة، و ليس بمكروه،
سواء كان بالذهب و الفضة، أو المطعوم غير الخارج منها، و سواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا، أمّا لو استأجرها بما يخرج منها، فإنّه لا يجوز.
4182. الثالث: لا خلاف بين العلماء كافّة في جواز استيجار العقار و الدواب،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72