responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72

منهما بأجرة المثل، فإن رجع على المستأجر رجع على الموجر، إن كان دفع إليه، و إلّا فلا على إشكال.

و لو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال، و لو كان المدفوع أقلّ من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر، أقربه عدم الرجوع.

4179. الحادي عشر: لو استأجر شيئا موصوفا، فتلف،

لم ينفسخ العقد، و لزم الموجر الإبدال، و لو خرجت مغصوبة، طالبه بالبدل، و كان الحكم في رجوع المالك ما تقدم، و لو وجدها معيبة فردّها، كان له الإبدال أيضا.

الفصل الثاني: فيما تصحّ إجارته

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

4180. الأوّل: كلما صحّت إعارته صحّت إجارته

بمعنى أنّ كلّ عين يمكن استيفاء منفعتها الحكميّة مع بقائها، تصحّ إجارتها، أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلّا بإتلافه، كالطعام، و الشّمع، فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه.

4181. الثاني: تجوز إجارة الأرض للزراعة، و ليس بمكروه،

سواء كان بالذهب و الفضة، أو المطعوم غير الخارج منها، و سواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا، أمّا لو استأجرها بما يخرج منها، فإنّه لا يجوز.

4182. الثالث: لا خلاف بين العلماء كافّة في جواز استيجار العقار و الدواب،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست