responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 594

5270. التاسع عشر: لو كانت له زوجتان في بلدين، قسم بينهما،

و ليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها، فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فيوفّيها قسمتها، و لا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما.

و لو قسم لثلاث زوجات من أربع، فحبس ليلة الرابعة، فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس، بأن كان مسكن مثلها أو دونه و رضيت، استدعاها و وفّاها قسمتها، و إن لم يمكنه، قضاها بعد خروجه.

و لو حبس قبل القسمة، فاستدعى إحداهنّ، لزمه استدعاء الباقيات، فإن امتنعت واحدة سقط حقّها.

5271. العشرون: لو تزوّج بكرا خصّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث،

و لا يقضي ذلك، و يقدّمهما على غيرهما، فيحصل لهما التخصيص و التقديم، فلو قسم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر، فوفّى اثنتين، و ظلم الثالثة، و تزوّج بكرا، خصّها بسبع، ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة، و واحدة للجديدة خمسة أدوار.

و لو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة، فان فعل قدّم السابقة في الدخول، و إن تساويا أقرع بينهما.

و لو كانت له امرأتان، قسم لهما ليلة فبات عند إحداهما، ثمّ زفّت الثالثة، بدأ بها، ثمّ قضى للعتيقة يوما، و نصفه للجديدة، ثمّ ابتدأ بالقسمة.

و التخصيص للبكر بالسبع، و الثيب بالثلاث، إنّما هو بالليل، و أمّا النهار، فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة، و المندوبة، و المباحة، و له صرف النهار أجمع في مهامّه، أمّا الليل فلا يخرج فيه إلّا لضرورة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست