responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 593

و كذا، إن قضاه من آخره، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلّا مع الضرورة، فيستمرّ عندها.

5267. السادس عشر: إذا ظهر إضراره بالمرأة، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها،

فيمنعه الحاكم من ظلمها، و كذا الزّوج.

5268. السابع عشر: للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلّا بإذنه،

و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره، و عن حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق.

5269. الثامن عشر: لو قسم للأربع ليلة (ليلة) [1] فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث، سقط حقّها،

فإذا عادت لم يقض بها، و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز، أثم، لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه، فإذا راجعها، أو تزوّجها بعقد مستأنف، قضى لها تلك اللّيلة؛ قاله الشيخ، [2] و فيه نظر.

و لو قسم [3] لكلّ واحد من الأربع عشرا، فوفّى ثلاثا، ثمّ بات منفردا في العشر الأخرى، قضى للرابعة عشرا، و لو بات العشر عند الثلاث، قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة.

و لو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر، فنشزت واحدة، و ظلم أخرى، و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما، فقدمت الناشزة، قسم للمظلومة ثلاثا، و للقادمة يوما، خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ.


[1]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

[2]. المبسوط: 4/ 332.

[3]. في «أ»: «أسقط» و هو مصحّف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست