responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 595

و لو زفّت إليه زوجة أمة، فالأقرب تخصيصها [1] بنصف ما تخصّص به الحرّة، مع احتمال المساواة.

5272. الحادي و العشرون: لو أراد السفر دون زوجاته، جاز،

و ليس لهنّ منعه، لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع، و إنّما عليه التسوية إذا قسم.

و لو أراد إخراجهنّ معه، لزمهنّ إجابته، و كنّ معه كما في الحضر.

و لو أراد السفر ببعضهنّ، جاز، و له الخيار في التخصيص، لكن الأولى القرعة، و لا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ: ليس له ذلك [2] و إذا سافر بها لم يقض للباقيات.

و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة، و أراد أن يسافر بإحداهما، قال الشيخ: لا بدّ من القرعة 3 فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد، و هو التخصيص بسبع للبكر، و بثلاث للثيب، لكونها معه، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى، و ثبوته، و قوّاه الشيخ، [4] لوجوب حقّها قبل السفر، فصار كما لو قسم لبعض نسائه و سافر، فإنّه يقضي للباقيات.

و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة، قال الشيخ: يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع الّتي خرج بها، و لو كان بقرعة لم يقض، طالت المدّة أو قصرت. [5]

و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر، فحمل بعض نسائه، لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة، و لو أقام فيه مع الخارجة مع مدّة، قضاها لهنّ.


[1]. في «أ»: تخصّصها.

[2] 2 و 3. المبسوط: 4/ 334.

[4]. المبسوط: 4/ 335.

[5]. المبسوط: 4/ 335- 336.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست