responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592

فإن نزل هو منفردا عنهنّ، جاز، و يتخيّر بين المضيّ إليهنّ، و هو الأولى، و الاستدعاء لهنّ، و له أن يمضي إلى البعض، و يستدعي البعض.

فإن استدعى واحدة منهنّ فامتنعت، سقط حقّها من القسم و النفقة، حتّى تعود إلى طاعته، و كذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه منها، و إلّا فلا، و على وليها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن.

و لو سافرت بغير إذنه، فهي ناشز، لا نفقة لها و لا قسم.

و لو سافرت معه بإذنه، أو لحاجة لها، أو في حاجته بإذنه، و إن كانت منفردة، كان لها النفقة و القسم.

و لو سافرت بإذنه لحاجة لها، فالأقرب أنّ لها النفقة و القسم.

5265. الرابع عشر: إذا كان للمجنون أربع زوجات، و ابتدأ حال عقله،

كان على الوليّ أن يطوف به على الباقيات ليوفّيهنّ حقوقهنّ، و إن كان جنونه قبل القسمة، و رأى الوليّ ميله إليهنّ، طاف به عليهنّ، أو استدعاهنّ إليه، أو حمله إلى بعضهنّ، و استدعى البعض، و إن لم ير ميلا إليهنّ، لم يطف به عليهنّ، فإن حمله إلى بعضهنّ، فقد جار، و عليه القضاء للآخر، فإن أفاق المجنون، قضى ما جار فيه الوليّ.

5266. الخامس عشر: إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة، أو أكره على ذلك،

قضى لها من الآتية مثل ذلك الزمان قدرا، و يتخيّر بين أن يقضي في النصف الأوّل أو الأخير، لكن المستحبّ قضاء مثل ما فات زمانا، فإذا قضى من أوّل اللّيل، لم يبت باقي الليل عندها و لا عند غيرها، بل ينفرد عنهنّ،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست