responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591

5261. العاشر: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة،

لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة، كعبادة أو دفع نفقة، أو زيارتها، أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع، و لو استوعب النهار، قضاه لصاحبه الليلة، و كذا لو جار في القسمة، فإنّه يقضي.

و لو جامع في الليل غير صاحبة الليلة، لم يقض الجماع، و كذا في النهار، و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلّا لضرورة، فان استوعب الليلة قضى، و لو دخل لغير حاجة لم يطل، فإن جامع في الزمان اليسير، لم يقض الجماع و لا الليلة.

5262. الحادي عشر: الأولى أن يقسم ليلة ليلة،

لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كذا فعله، و لأنّه أقرب لعهدهنّ به، فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد، فالوجه اعتبار رضاهنّ، لما فيه من الإضرار و التعزير، إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات.

5263. الثاني عشر: يقسم للرتقاء، و المريضة، و الحائض، و النفساء، و المحرمة، و ...

المولى منها، و المظاهرة، لا الصغيرة، و الناشزة، و المجنونة المطبقة، بمعنى أنه لا يقضي لهنّ ما سلف، و كذا يجب على العنّين و المجبوب القسمة، فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات.

5264. الثالث عشر: يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها،

غير مشارك من زوجاته أو أقاربه، و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السكنى مع الأخرى، و لو أسكنهما في خان أو دار كبيرة، و كان سكنى مثلهما جاز، و إلّا فلا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست