نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 591
5261. العاشر: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة،
لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة، كعبادة أو دفع نفقة، أو زيارتها، أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع، و لو استوعب النهار، قضاه لصاحبه الليلة، و كذا لو جار في القسمة، فإنّه يقضي.
و لو جامع في الليل غير صاحبة الليلة، لم يقض الجماع، و كذا في النهار، و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلّا لضرورة، فان استوعب الليلة قضى، و لو دخل لغير حاجة لم يطل، فإن جامع في الزمان اليسير، لم يقض الجماع و لا الليلة.
5262. الحادي عشر: الأولى أن يقسم ليلة ليلة،
لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كذا فعله، و لأنّه أقرب لعهدهنّ به، فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد، فالوجه اعتبار رضاهنّ، لما فيه من الإضرار و التعزير، إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات.
5263. الثاني عشر: يقسم للرتقاء، و المريضة، و الحائض، و النفساء، و المحرمة، و ...
المولى منها، و المظاهرة، لا الصغيرة، و الناشزة، و المجنونة المطبقة، بمعنى أنه لا يقضي لهنّ ما سلف، و كذا يجب على العنّين و المجبوب القسمة، فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات.
5264. الثالث عشر: يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها،
غير مشارك من زوجاته أو أقاربه، و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السكنى مع الأخرى، و لو أسكنهما في خان أو دار كبيرة، و كان سكنى مثلهما جاز، و إلّا فلا.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 591