responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590

5259. الثامن: القسم إنّما يجب بالليل دون النهار،

فليس له أن يدخل في ليلة إحداهما إلى الأخرى، و له أن يدخل بالنهار إلى من شاء منهنّ.

و لو كان معاشه بالليل، كالحارس، و البزار [1] و من أشبههما قسم نهارا و كان الليل في حقّه كالنهار في حقّ غيره.

5260. التاسع: لو كان له زوجات حرائر و إماء،

قسّم للحرّة ليلتين و للأمة ليلة، و لا يسوّي بينهما في القسمة، و لو كانت الإماء ملك يمين لم تكن لهنّ قسمة، و كذا لو كانت الزوجات متعة، لم تكن لهنّ قسمة أيضا، فلو بات عند أمته أو متعته ليلة لم يقضها للزوجات، و الذمّية كالأمة.

فلو كانت له زوجات مسلمات و كتابيّات، قسم للمسلمة ليلتين و للكتابيّة ليلة، و لا يساوي بينهنّ.

و لو كانت له زوجتان ذمّية حرّة و أمة مسلمة، كانتا سواء في القسمة، و لو بات عند الحرّة ليلتين، فأعتقت الأمة، و رضيت بالعقد، كان لها ليلتان، سواء عتقت في أوّل الليل أو في أثنائه، و لو عتقت في آخر ليلتها، لم يبت عندها أخرى، لأنّها استوفت حقّها، و استأنف القسمة بينهما بالسويّة.

و لو بات عند الأمة ليلة، ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة، قيل: يقضي للأمة ليلة، لأنّها ساوت الحرّة.

و لو وهبت الأمة ليلتها للزوج أو لبعض الضرائر، جاز، و ليس للمولى فيه مدخل، كما لو وجدت الزوج عنّينا، أو خصيّا، أو مجبوبا فرضيت به، لم يكن للمولى الاعتراض.


[1]. بائع التوابل، و كان التجوال بين الأزقّة سائدا في تلك الأزمنة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست