نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 589
كانت ليلة الموهوبة تلي ليلة الواهبة والى لها ليلتين، و ان لم تليها لم يكن له ان يوالي لها ليلتين، و لو وهبت ثلاث منهنّ لياليهنّ للرابعة، كان عليه أن يتوفّر عليها، و ليس له أن يبيت عند غيرها.
5255. الرابع: لو رجعت الواهبة فيما مضى لم يصحّ، و لا يقضى لها،
و لو رجعت في المستقبل جاز، حتّى لو رجعت في بعض الليل، كان عليه أن ينتقل إليها.
و لو رجعت و لم يعلم الزوج حتّى بات عند نسائه ليالي، لم يقض لها ما مضى قبل علمه.
5256. الخامس: لو دفع إليها عوضا عن ليلتها فقبلت،
قال الشيخ: لم يصحّ و كان عليه أن يعدل لها فيوفّيها ما ترك من القسم، لأنّها معاوضة على ما ليس بعين و لا منفعة، و إنّما هو مأوى. [1]
5257. السادس: إذا قسم بين نسائه، فالأقرب جواز أن يبتدئ بمن شاء منهنّ،
حتّى يأتي عليهنّ، ثمّ تجب التسوية على الترتيب، و قيل: يبدأ بالقرعة، [2] و الوجه حمله على الاستحباب، فيقرع صاحب الزوجتين واحدة، و صاحب الثلاث اثنتين و صاحب الأربع ثلاثا.
5258. السابع: الواجب في القسمة الكون عندهنّ و المضاجعة لهنّ،
و يجب عليه التسوية في ذلك، أمّا الجماع فليس بواجب، لكنّ الأولى التسوية بينهنّ فيه، و كذا الأولى التسوية في فاضل النفقة عن الواجب.