نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 588
أصدقائه أو في المساجد إلّا أن يريد أن يبتدئ بواحدة منهنّ في المبيت، فيجب عليه القسمة حينئذ [1] و هو حسن. و قيل: القسمة تجب ابتداء [2] إذا عرفت هذا فالقسمة حقّ على الزّوج، سواء كان حرّا أو عبدا، و سواء كان خصيّا، أو عنّينا، أو سليما، و سواء كان عاقلا، أو مجنونا، لكن المجنون يقسّم عنه الوليّ، فمن كانت له زوجة واحدة كان لها ليلة من أربع ليال، و له ثلاث، يبيت فيها أين شاء.
و لو كانت له زوجتان، كان لهما ليلتان، و له ليلتان، إن شاء يبيتهما عند إحداهما، أو يقسمهما عليهما، أو عند غيرهما.
و لو كان له ثلاث، كانت الرابعة له يضعها أين شاء.
و لو كان له أربع، كان لكلّ واحدة ليلة، لا يجوز له الإخلال بها، إلّا مع العذر، أو السفر، أو الإذن منهنّ، أو من صاحبة الليلة.
5254. الثالث: إذا وهبت إحدى الأربع ليلتها له،
جاز، و يضعها أين شاء، و له الامتناع من قبول ذلك، لأنّ القسمة حقّ مشترك بين الزوجين.
و لو وهبت لإحدى الأربع غير معيّنة، أو للباقيات، أو أسقطت حقّها من القسم، صارت الليلة منصرفة إليهنّ إلّا في الأخيرة يبيت عند كلّ واحدة ليلة، ثمّ يرجع إلى الأولى بعد يومين، و قد كان يرجع إليها بعد ثلاثة أيّام.
و إن وهبت لواحدة معيّنة صحّ، و لا يعتبر رضا الموهوبة لها و لا غيرها، فإن
[2]. قال المصنف في المختلف: 7/ 317: المشهور وجوب القسمة بين الأزواج، لأنّ كلام الأصحاب يعطي ذلك. و قال الشهيد في المسالك: المشهور بين الأصحاب وجوب القسمة ابتداء للتأسّي بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم). المسالك: 8/ 311- الطبع الحديث-.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 588