نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 587
المقصد السادس: في القسم و النشوز و الشقاق
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في القسم
و فيه واحد و عشرون بحثا:
5252. الأوّل: لكل من أحد الزوجين حقّ على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه،
فحقّ الرّجل على المرأة التمكين من الاستمتاع، و أن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه.
و حقّ المرأة المهر و النفقة و الكسوة و السكنى و الإخدام و القسمة، فيجب على كل واحد منهما أن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل، و أن يوفّي الحقوق من غير استعانة بغيره و مرافعته إلى الحاكم، و أن لا يظهر الكراهية في تأدية الحقّ، بل يؤدّيه باستبشار و انطلاق وجه، و أن لا يمطل صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها، فإن مطل حينئذ أثم.
5253. الثاني: قال الشيخ: القسم لا يجب ابتداء،
بل له أن يبيت عند
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 587