responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 587

المقصد السادس: في القسم و النشوز و الشقاق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في القسم

و فيه واحد و عشرون بحثا:

5252. الأوّل: لكل من أحد الزوجين حقّ على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه،

فحقّ الرّجل على المرأة التمكين من الاستمتاع، و أن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه.

و حقّ المرأة المهر و النفقة و الكسوة و السكنى و الإخدام و القسمة، فيجب على كل واحد منهما أن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل، و أن يوفّي الحقوق من غير استعانة بغيره و مرافعته إلى الحاكم، و أن لا يظهر الكراهية في تأدية الحقّ، بل يؤدّيه باستبشار و انطلاق وجه، و أن لا يمطل صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها، فإن مطل حينئذ أثم.

5253. الثاني: قال الشيخ: القسم لا يجب ابتداء،

بل له أن يبيت عند

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست