نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 571
و لو قال: أنا أرجع في النصف و أقبضه ليزول عنك الضمان، ثمّ أدفعه إليك، و يكون حقّي أمانة في يدك، و الثمرة بأجمعها لك، فالأقوى إجبارها عليه.
و لو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة، و يكون النصف في يده، و تبقى الثمرة إلى الجذاذ، كان له ذلك، و كذا البحث في الشجرة المثمرة.
و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبّر، ثمّ طلّقها بعد الزيادة، كان حكمها حكم النماء المتّصل، و قد سلف.
5219. الرابع: لو أصدقها أرضا فحرثتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل، و لو اختارت تسليمها بالزيادة، لزمه القبول بخلاف النخل المثمر.
و لو زرعت الأرض أو غرستها، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلّا في شيء واحد، و هو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة، لم يجب عليه القبول، لاشتغاله بما أودعته.
و لو طلّقها بعد الحصاد، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها، و إلّا أجبر، و كذا لو طلّقها أوان الحصاد.
5220. الخامس: إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ، و لو زادت الأمّ، كان لها دفع نصف القيمة، و إن نقصت رجعت بأرش النقصان.
و إن تلف الولد في يده، رجعت بقيمته عليه، سواء منعهما أو لم تطالبه.
و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد، و رجعت بنصف قيمة الأمّ.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 571