responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570

النصف بغير اختياره، [1] فنماء النصف من حين الطلاق له، و يحتمل أنّه يملك أن يملك [2] فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار، و لا يفتقر في تملّك الزّوج للنصف إلى حكم الحاكم، و لا في تضمينها [3] إيّاه.

و لو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق، فإن فرّطت بإهمالها بعد مطالبته، ضمنت النقصان قطعا، و كذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف.

5218. الثالث: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها، ثمّ طلّقها قبل الدخول،

فإن طالبها بنصف النخل و نصف الثمرة، لم يكن له ذلك، و يكون حقّه في نصف قيمة النخل خاصّة.

و إن بذلت نصف العين و نصف الثمرة، لزمه القبول، سواء كان النخل مؤبّرا أو غير مؤبّر.

و إن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة، لم يلزمها ذلك.

و لو قالت: أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف، أجبر على ذلك، و كذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت، فعليه قبض النصف.

و لو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة، ثمّ يرجع في العين، لم يلزمه.

و لو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين، لم يلزمها ذلك.


[1]. المبسوط: 4/ 279.

[2]. و في المبسوط: انّه بالطلاق قبل الدخول كالشفيع، فانّه بالبيع ملك أن يملك، كذلك الزوج ملك أن يملك إلّا الميراث. المبسوط: 4/ 279.

[3]. في «ب»: و لا في تضمّنها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست