نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 570
النصف بغير اختياره، [1] فنماء النصف من حين الطلاق له، و يحتمل أنّه يملك أن يملك [2] فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار، و لا يفتقر في تملّك الزّوج للنصف إلى حكم الحاكم، و لا في تضمينها [3] إيّاه.
و لو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق، فإن فرّطت بإهمالها بعد مطالبته، ضمنت النقصان قطعا، و كذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف.
5218. الثالث: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
فإن طالبها بنصف النخل و نصف الثمرة، لم يكن له ذلك، و يكون حقّه في نصف قيمة النخل خاصّة.
و إن بذلت نصف العين و نصف الثمرة، لزمه القبول، سواء كان النخل مؤبّرا أو غير مؤبّر.
و إن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة، لم يلزمها ذلك.
و لو قالت: أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف، أجبر على ذلك، و كذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت، فعليه قبض النصف.
و لو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة، ثمّ يرجع في العين، لم يلزمه.
و لو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين، لم يلزمها ذلك.