responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 572

و لو كانت حاملا بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد، و بين ردّ قيمة نصفهما [1] و يقوّم الولد حين الوضع، و الزيادة في الرّحم غير معتبرة.

و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع، كان لها إلزامه بنصف القيمة، لحدوث [2] النقص بالحبل، و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به، و إذا رجعت بالقيمة، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصّة.

5221. السادس: إذا قبضت الصّداق، ثمّ ارتدّت قبل الدخول، رجع بالمهر أجمع،

فإن زاد زيادة منفصلة، كانت الزيادة لها، و إن كانت متّصلة، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة، و بين ردّ القيمة من دون الزيادة.

5222. السابع: يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض،

فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول، رجع في نصف العين.

5223. الثامن: إذا كان المهر جارية فولدت في يده، ثمّ طلّقها قبل الدخول،

رجع في نصف الجارية دون الولد، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ، لكن يكره التفرقة، و يستحبّ له أخذ قيمة النصف، و ليس واجبا، خلافا للشيخ في بعض أقواله. [3]

5224. التاسع: إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها، فصارت خلا ثم طلّقها قبل الدخول،

رجع الزوج بنصف العين، و يحتمل عدم الرجوع بشيء،


[1]. في «ب»: نصفها.

[2]. في «ب»: بحدوث.

[3]. لاحظ المبسوط: 4/ 283- 284.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست