responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 569

و إن زاد من وجه و نقص من آخر، مثل أن سمنت و نسيت صنعة، تخيّر كلّ منهما، فإن اتّفقا على نصف العين جاز، و إن امتنعت من تسليم نصفها أو امتنع هو من الرجوع في النصف، كان لهما ذلك، و على تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزّوج بنصف القيمة خالية عن النقص و الزيادة.

و إن طلّقها بعد تلف العين في يدها، فإن كانت مثليّة، رجع بنصف المثل، و إن لم تكن مثليّة، رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم.

و إن طلّقها و العين في يده بحالها، كان لها نصفها، و إن زادت زيادة منفصلة، فالزيادة بأجمعها لها، و لها نصف العين، و إن كانت متّصلة، تخيّرت بين أخذ النصف و دفع الآخر، و بين أخذ الكلّ و إعطائه قيمة النصف غير زائد، و إن نقصت، تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصة- و الأقوى أنّ لها الأرش- و بين أخذ نصف القيمة غير ناقص.

و إن زادت من وجه و نقصت من آخر، تخيّرت بين أخذ نصفه و إعطائه الآخر- فيجبر عليه [1] حينئذ، لأنّ النقص مضمون عليه- و بين فسخه و مطالبته بنصف القيمة، و الأقوى أنّ لها أيضا الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان، و لا تجبر بالزيادة.

و كلّ موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة، فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم العقد و يوم الإقباض.

5217. الثاني: إذا طلّقها قبل الدخول،

قال الشيخ (رحمه اللّه): الأقوى أنّه يملك


[1]. في «أ»: فتخيّر عليه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست