نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 568
الفصل الخامس: في الثابت للمطلّقات
و فيه عشرون بحثا:
5216. الأوّل: إذا تزوّج و طلّق قبل الدخول،
فإن لم يكن سمّى شيئا، ثبت لها المتعة كما تقدّم، و إن كان قد سمّى المهر ثبت لها نصفه و سقط عن الزوج نصفه.
و إن كان الطلاق بعد الدخول، فإن كان قد سمّى، ثبت ما سمّاه إن كان صحيحا، و إلّا القيمة، و إن لم يكن سمّى، ثبت لها مهر المثل. إذا عرفت هذا فنقول:
إذا أصدقها عينا و طلّقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها، فإن كان بحاله، رجع في نصفه، و إن كان ناقصا نقصان عين، تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين ما بين يوم العقد و الإقباض، و إن كان نقصان قيمة، لم يكن له الرجوع بالتفاوت، بل حقّه في العين خاصّة، و إن كان زائدا زيادة منفصلة، كالولد و الثمرة، كانت الزيادة بأجمعها لها، و رجع بنصف العين خاصّة.
و إن كانت متّصلة، كالسمن و تعلّم الصنعة، تخيّرت بين إعطائه نصف العين مع الزيادة، و بين إعطائه القيمة، فإن أعطته نصف العين، وجب عليه أخذها، لأنّه حقّه و زيادة، و إن امتنعت، تردّد الشيخ في إجبارها و عدمه، و الأقرب عندي عدم إجبارها و أخذ القيمة منها، و ليس هاهنا نماء لا يتبع الأصل و يمنع من الرجوع إلّا في هذه المسألة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 568