responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 553

في يده أو يدها، و لها أن تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع و الهبة و ما شاءت من أنواع التصرّفات.

5187. الثاني: إذا أصدقها عينا، فتلفت قبل القبض، وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال،

و إلّا قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة، و إن طالبته ثمّ تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماويّ، و لو أتلفه أجنبيّ تخيّرت في إلزام الزّوج بما ذكرنا إمّا بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة، على ما قلنا من التفصيل، فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الإتلاف خاصّة و إلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه، و حينئذ هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبيّ بالقيمة؟

الأقرب ذلك.

و لو أتلفته هي، كان ذلك قبضا منها، و ليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة.

5188. الثالث: قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج،

لو تلف رجعت عليه بقيمته، و هل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد و ان لم يطالب به إلى حين التلف؟ الأقرب الأوّل.

5189. الرابع: إذا وجدت بالمهر عيبا، كان لها ردّه،

و لو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض، كان لها الأرش، و هل لها الردّ و المطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم.

و لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد، فالثمرة لها، و لو كانت في يده حتّى انتهت فجذها و وضعها في أواني، و جعل عليها سيلان

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست