نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 552
بهذا الحرّ، أو بهذا الخمر، فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل.
و لو تزوّجها على عبدين، فبان أحدهما حرّا، فسد فيه و وجبت قيمته لو كان عبدا، و صحّ في الآخر، و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر؟ إشكال.
و لو قال: بهذا الحرّ و هذا العبد، بطل في الحرّ، و كان لها قدر حصّته من مهر المثل و الآخر، و لا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين.
5184. الثالث عشر: لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية، أو بالعكس،
كان الحكم للأوّل و لا اعتبار بالأخير.
5185. الرابع عشر: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، قيل: يبطل المهر، و لها مهر المثل و قيل: يصحّ المسمّى،
[1] و هو الأقرب مع المصلحة، و لو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل، فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة.
الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد و ينقص من الأعيان
و فيه ستّة مباحث:
5186. الأوّل: المهر تملكه المرأة بالعقد،
و لا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول، رجع بنصفه، و قبل الطلاق فالجميع ثابت، و يكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه، و زيادته لها، سواء كان
[1]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و نقل عن الشافعي انّه قال: يبطل المسمّى و يجب مهر المثل.
الخلاف: 4/ 392، المسألة 37 من كتاب الصداق.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 552