responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 552

بهذا الحرّ، أو بهذا الخمر، فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل.

و لو تزوّجها على عبدين، فبان أحدهما حرّا، فسد فيه و وجبت قيمته لو كان عبدا، و صحّ في الآخر، و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر؟ إشكال.

و لو قال: بهذا الحرّ و هذا العبد، بطل في الحرّ، و كان لها قدر حصّته من مهر المثل و الآخر، و لا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين.

5184. الثالث عشر: لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية، أو بالعكس،

كان الحكم للأوّل و لا اعتبار بالأخير.

5185. الرابع عشر: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، قيل: يبطل المهر، و لها مهر المثل و قيل: يصحّ المسمّى،

[1] و هو الأقرب مع المصلحة، و لو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل، فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة.

الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد و ينقص من الأعيان

و فيه ستّة مباحث:

5186. الأوّل: المهر تملكه المرأة بالعقد،

و لا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول، رجع بنصفه، و قبل الطلاق فالجميع ثابت، و يكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه، و زيادته لها، سواء كان


[1]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و نقل عن الشافعي انّه قال: يبطل المسمّى و يجب مهر المثل.

الخلاف: 4/ 392، المسألة 37 من كتاب الصداق.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست