responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 554

الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز، فإن لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها، دفعها إليها و لا شيء عليه، و إن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش، و إن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت، فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود، و كلّ ما نقصت رجعت عليه، و لو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها، فللزوج إخراجها و دفع الأرش، و لو دفع الزوج الأواني مع الثمرة، ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها، و إن كان من ثمرته، دفع الثمرة دونه، و عليه أرش النقصان، كما تقدّم، و كلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية، فالأجرة فيه على الزوج.

5190. الخامس: لو كان المهر أمة حرم عليه وطؤها،

فإن فعل عالما بالتحريم حدّ، و الولد مملوك، و لا تصير أمّ ولد، فإن طاوعته فلا مهر، و إلّا كان المهر للسيّدة، و ان كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده، كجفاة العرب، أو يكون مالكيّا يعتقد انتقال النصف خاصّة بالعقد، فلا حدّ، و الولد حرّ لاحق به، و عليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا و المهر، و لا تصير أمّ ولد في الحال، فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال، و الضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه، فهي أمّ ولد، و في غير ملكه إشكال، و بمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد، و إن ملكها بعد، فإذا أحبلها الزّوج نقصت، فعليه الأرش، و لها الردّ و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل.

5191. السادس: يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد.

كبيع و صرف، مثل أن يبيع دراهم و ثوبا بذهب، و كذا إن اتّحد الجنس مثل

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست