نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 551
و لو تزوّجها على خادم و أطلق، أو دار كذلك، قيل: كان لها خادم وسط و دار كذلك [1] و عندي فيه نظر.
و لو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد، صحّ العقد و المهر، و قسط على مهور الأمثال.
و لو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج، بألف لم يكن الألف للأخرى خاصّة، بخلاف ما لو تزوّجها و الحائط، [2] و يقسّم الألف على مهر مثلهما، فما يخصّها فهو مهرها لا مهر المثل.
5182. الحادي عشر: لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، و لم يسمّ مهرا،
كان مهرها خمسمائة درهم، و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا، لم يلزم ما سمّاه للأب، و ثبت لها المسمّى.
و لو تزوّجها بمهر معيّن، و شرط عليها أن تعطي أباها منه شيئا، قيل: صحّ المهر و الشرط، و فيه نظر، قال الشيخ: إن كان على سبيل الهبة، لم يلزمها الوفاء به، و كان بأجمعه لها، و إن كان على سبيل التوكيل في القبض، فكذلك. [3]
5183. الثاني عشر: إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا، كان لها قيمته،
و لو بان حرّا، قال الشيخ (رحمه اللّه): الأقوى قيمته لو كان عبدا، [4] و لو قيل بمهر المثل كان وجها.
و لو أصدقها عبدا مجهولا، فإنّه يجب مهر المثل قطعا، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته، و لو تزوّجها بخلّ فبان خمرا، قال الشيخ رضى اللّه عنه: كان لها مهر المثل أيضا 5 و قيل: لها قيمته عند مستحلّيه، و يحتمل قيمة الخلّ، أمّا لو تزوّجها
[1]. القائل الشيخ في الخلاف: 4/ 371، المسألة 9 من كتاب الصداق؛ و النهاية: 473.