نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 550
أمّا لو طلّقها بعد الدخول قبل الردّ، فإنّه يلزمه الردّ قطعا، و لو لم يجده في ذلك الموضع، وجب عليه أجرة الردّ بعد إسقاط ما قابل فعله، و إن كان مجهولا بطل المسمّى، و وجب لها مهر المثل مع الدخول، لا الأجرة، لعدم العلم بمقدارها قبل العقد و بعده.
5180. التاسع: منافع الحرّ يجوز أن تكون مهرا بشرط التعيين،
فإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه [1] فتلف قبل الخياطة، كان لها أجر [2] مثل الخياطة، و كذا كلّ مهر تلف وجبت قيمته، و إن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول.
و إن تعطّل الخيّاط، و كان المهر خياطته بنفسه، وجب عليه الأجرة، و بطل المسمّى، و إن كان خياطة مطلقة لزمه عمله بغيره.
و إن كانا سليمين فطلّقها [3] بعد الدّخول، وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها، و إن كان قبله، فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نفسه إن انضبطت، و لو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال. [4]
و إن طلّق بعد الخياطة قبل الدخول، رجع عليها بنصف الأجرة.
5181. العاشر: قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين،
فإن أبهمه ثبت مهر المثل مع الدخول، و المتعة مع الطلاق قبله، و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله، كقطعة من ذهب، و قبضة من فضّة، و قبة من طعام.