responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549

و لو تزوّج المسلم بذمّية، و أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل، [1] لم يصحّ، و وجب لها مهر المثل، سواء علّمها أو لا.

و لو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم و المواعظ و الآداب، جاز، و إن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين و السخف، بطل المسمّى، و وجب مهر المثل و قيمة التعليم على إشكال.

5178. السابع: إذا طلّقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول، استقرّ الصداق،

و هل يعلّمها من وراء الحجاب؟ قال الشيخ: الأقوى ذلك [2] كما يجوز سماع المرأة في المعاملات، و يحتمل المنع خوف الافتتان، فيثبت لها الأجرة، و إن كان قبل الدخول، فإن قلنا بالأجرة، استحقّت أجرة النصف، و إن قلنا بالتعليم، احتمل هنا الأجرة، لاختلاف الآيات في السهولة و ضدّها و قسمة الآيات بالحروف.

و إن طلّق بعد التعليم، فإن كان بعد الدخول، فلا بحث و إن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة.

5179. الثامن: إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة، أو قرآنا، و جعله صداقا، جاز،

و لو أصدقها ردّ عبدها الآبق و جملها الشارد، فإن كان الموضع معلوما صحّ، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الردّ إن فعله، و إلّا رجعت هي بنصف الأجرة، و هل لها إلزامه بردّه نصف المسافة؟ الأقرب، عدمه.


[1]. في «أ»: و الإنجيل.

[2]. المبسوط: 4/ 275؛ و الخلاف: 4/ 368، المسألة 5 من كتاب الصداق.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست