نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 537
عليه، و إن لم يعلم، كان الرجوع على المرأة، فإن ادّعى الزوج علمه، فالقول قوله مع اليمين، لإنكاره، و كذا القول قوله مع اليمين لو ادّعت المرأة علمه و أنكر.
و كلّ موضع يرجع فيه على غير المرأة، فإنّ الزّوج يرجع بجميع المهر الّذي أدّاه، و إن كان الرجوع على المرأة، فالأقرب أنّه يرجع به إلّا ما يجوز [1] أن يكون مهرا.
5153. الخامس: عيوب الرّجل أربعة
فالمتجدّد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبّا أو عنّة، لم تتسلّط المرأة به على الفسخ، و كذا إن تجدّد بعد العقد قبل الدخول إلّا العنّة، و إن كان جنونا ثبت لها الخيار و إن تجدّد بعد الوطء، و الأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطء، ثبوت الخيار لها.
و أمّا عيوب المرأة، فإن تجدّدت بعد العقد و الوطء لا يفسخ بها [2]، و إن تجدّدت بعد العقد، و قبل الوطء، فالأقرب أنّه كذلك، و إنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد. قال الشيخ (رحمه اللّه): و الأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدّد [3] و أطلق ما يحتمل التجدّد قبل الوطء و بعده، قال: فإن فسخ أحدهما قبل الدخول، فلا مهر، و إن كان بعده، فإن كان العيب حدث بعد العقد [و] قبل الدخول، سقط المسمّى و وجب مهر المثل، لأنّ الفسخ استند إلى حال حدوث العيب، فصار كأنّه كان مفسوخا، و إن كان بعده، ثبت المسمّى. [4]
5154. السادس: لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له،
و كذا المرأة، و لو
[1]. أي يليق جعله مهرا لمثل هذه المرأة فلا يرجع من هذا المقدار إليها.