نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 538
حدث بها عيب آخر قبل العقد، و لم يعلم به، فإن كان مخالفا للأوّل، لم يسقط خياره، و إن كان من جنسه في موضع آخر، بأن يكون بها برص في موضع، و حدث بها في آخر، فكذلك، فإن كان في ذلك الموضع بأن اتّسع، فالأقرب سقوط خياره، لأنّ الرضا به رضاء بما يتولّد منه.
5155. السابع: خيار الفسخ في العيب و التدليس معا على الفور،
فلو علم أحد الزوجين بعيب صاحبه، و أخّر الفسخ بمقدار إيقاعه، لزم العقد، و لا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم، و إنّما يحتاج إليه مع ثبوت العنّة لضرب الأجل، و لها التفرّد بعد انقضائه و تعذّر الوطء بالفسخ، خلافا للشيخ، فإنّه أوجب الحكم [1].
و لو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم، لم يكن عذرا، أمّا لو لم يعلم ثبوت الخيار له، فالأقرب عدم السقوط.
و لا يريد بالفور هنا أنّ له الفسخ بنفسه، و إنما يريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور، يأتي إلى الحاكم و يطالب بالفسخ، فإن اتّفقا على العيب [فسخ الحاكم] و إلّا كان على المدّعي البيّنة و على المنكر اليمين. [2]
5156. الثامن: الفسخ بالعيب ليس بطلاق،
فلا يطّرد معه تنصيف المهر، و لا يعدّ في الثلث، و لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الطّلاق من الشرائط، كالشهود و الطهارة من الحيض.
5157. التاسع: إذا اختلفا في العيب، فالقول قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة،
و لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو [قيام] البيّنة على إقراره [3] أو نكوله مع