responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 536

انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه [1] و لا تردّ المرأة من عيب سوى السبعة المتقدّمة، و قيل: المحدودة في الزنا [2] إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها.

5150. الثاني: إذا كان بكلّ واحد منهما عيب،

ثبت لكلّ واحد منهما الخيار، سواء اتّفق العيب أو اختلف.

5151. الثالث: إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول،

فلا مهر، و إن كان بعد الدخول، ثبت لها المسمّى كملا، و يرجع به الزّوج على المدلّس، و لو كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول، فلا مهر إلّا في العنّة، فيثبت لها نصف المهر، و إن فسخت بعد الدخول، فلها المسمّى، و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.

و لو كان العيب بالمرأة و لم يعلم، فطلّقها قبل الدخول، وجب لها نصف المهر، و لا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق، و إذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد الدخول، وجبت العدّة، و لا نفقة لها فيها و لا سكنى إن كانت حائلا، و إن كانت حاملا فكذلك إن قلنا انّ النفقة للمرأة، و إن قلنا للحمل وجبت.

5152. الرابع: إذا رجع الزوج على الغارّ،

فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى وليته، كالأب و الجدّ و العمّ، كان له الرجوع مع علم الوليّ، لتغريره، و مع عدمه، لتفريطه بترك الاستعلام.

و إن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ و الأجنبيّ، فإن علم بالعيب، رجع


[1]. لاحظ الوسائل: 14/ 615، الباب 16 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 3.

[2]. القائل الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة: 519- باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ-.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست