responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527

الفصل التاسع: في مباحث متفرّقة

و هي ستّة مباحث:

5130. الأوّل: المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيّا،

فان قال:

تزوّجتك إلى أن أطأك أو حتّى أطأك، كان باطلا، و لو قال: تزوّجتك، فإذا وطأتك طلّقتك، صحّ النكاح، و بطل الشرط، و لها مهر المثل.

و لو نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك، أو شرطا ذلك قبل العقد، ثمّ تعاقدا، صحّ العقد، و وجب المسمّى.

و كلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد، تعلّق به أحكام النكاح الصحيح، و كلّ موضع حكمنا فيه بالإفساد، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه، و هل يبيحها للزوج الأوّل؟ يحتمل ذلك، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان و يدرأ به الحدّ، و يجب به المهر، و يحتمل عدمه، لأنّه وطء لا يثبت به اللعان، فجرى مجرى ملك اليمين، و قوّى الشيخ الأخير. [1]

5131. الثاني: الكفاءة شرط في النكاح،

و هي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن و إن كان مسلما، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضا، و هل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة؟ قيل: نعم، و الأقرب أنّه ليس شرطا،


[1]. المبسوط: 4/ 248.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست