responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 526

حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين، و لو كانت أمة اعتدّت حائلا بشهرين و خمسة أيّام.

5126. السابع عشر: إذا انقضى أجل المتمتّعة و لم يدخل بها،

لم يجز له وطؤها إلّا بعقد جديد، سواء كان المنع منه أو منها، و لو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها.

5127. الثامن عشر: الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين،

و إن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة، إلّا أن يخاف التهمة بالزنا، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.

5128. التاسع عشر: المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلّا بإذن وليّها

إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام.

و إن كانت أمة لم يجز إلّا بإذن مالكها، و لو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها، و في رواية يجوز من غير إذنها [1] و أنكر المفيد (رحمه اللّه) ذلك، و تأوّلها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن [2] و هو حسن.

و إن كانت حرّة بالغة رشيدة، كان لها العقد من غير وليّ.

5129. العشرون: يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة العقد الأوّل،

و إن لم يخرج بعد من العدّة، و كذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة، و لا يجوز لغيره العقد عليها إلّا بعد خروج عدّتها، و إذا عقد عليها مدّة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء، و هبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما [3] أراد من الزمان.


[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 257 برقم 1113؛ و الاستبصار: 3/ 219 برقم 795.

[2]. نقله عنه المصنف في المختلف: 7/ 232؛ و الحلّي في السرائر: 2/ 622.

[3]. في «ب»: بما.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست