نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 528
و لو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان [1] أقواهما سقوطه.
و العجم أكفاء العرب، و العرب أكفاء قريش، و يجوز للهاشمية التزوّج بغيره و بالعكس، و لا اعتبار بالصنائع عندنا، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك و الحجّام و الحارس و القيّم و الحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة، و صاحبة النسب الشريف، و الصنعة الجليلة، كالتجارة و النقابة [2].
و لو رضيت المرأة بدون مهر المثل، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس.
و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، و إن كان أدون في النسب، و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ [3] و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.
و يكره ان يزوّج الفاسق، خصوصا إذا كان شارب خمر، و لو تزوّج امرأة، ثمّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.
5132. الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج،
فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها،
[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 454 برقم 1817، و ص 462 برقم 1853، و قال المصنف في المختلف:
7/ 327 بعد نقل الأقوال في المسألة: «و نحن في ذلك من المتوقّفين».
[2]. النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب و لا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي، الباب 8 ص 121.