نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 525
5122. الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إمّا بهبة الزّوج أيّامها، أو بخروج الأجل،
و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأقوى، و في الظهار إشكال أقربه الوقوع.
5123. الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة،
و لا يشترط إذن الوليّ و إن كانت بكرا.
5124. الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارث بين الزّوجين،
سواء شرطا سقوطه أو أطلقا، و لو شرطا أو أحدهما التوارث، قال الشيخ: توارثا عملا بالشرط [1] و الأقرب عندي المنع، و لا نفقة لهذه الزوجة، و لا سكنى، و لا يجب لها القسمة.
و يجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر، سواء كنّ حرائر أو إماء، و الأفضل أن لا يتجاوز الأربع.
5125. السادس عشر: إذا دخل بها و انقضى أجلها أو وهبها أيّامها،
فإن كانت من ذوات الحيض، وجب عليها الاعتداد بحيضتين، و إن لم تكن من ذوات الأقراء، و هي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة و أربعين يوما، و إن لم يكن دخل بها، فلا عدّة عليها.
و لو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا و قيل: شهران و خمسة أيّام [2] و المعتمد الأوّل، و إن كانت