responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 524

ذلك، فإن لم يكن دخل بها، فلا مهر، و لو قبضته كان له استعادته، و إن كان قد دخل، كان لها ما أخذت، و ليس عليه تسليم ما بقي، و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعادة ما أخذت مع علمها.

و لو حصل لها عذر يمنع الوطء مدّة الأجل، كالحيض و المرض، ففي سقوط المهر إشكال.

5120. الحادي عشر: لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل،

و ما عداهما فمستحبّ ذكره، مثل أن يذكر ألّا نفقة لها و لا ميراث، و أنّ عليها العدّة بعد الأجل، و لو أخلّ بشيء من ذلك، انعقد مع ذكر الشرطين.

و كلّ شرط يشرطه في العقد انّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه، و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، و يجوز أن يشترط [1] عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت معيّن، و ان يشترط 2 المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن، فلا يجوز التعدية، و لو شرطت ألّا يقربها في الفرج، لم يجز له وطؤها فيه، و لو أذنت له بعد ذلك جاز، على رواية. [3]

5121. الثاني عشر: ولد المتعة لاحق بأبويه، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.

و يجوز العزل عنها، و لا يقف على إذنها، و لو عزل فأتت بولد لحق به، و لم يجز له نفيه لمكان العزل، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا، و لم يفتقر إلى لعان.


[1] 1 و 2. في «أ»: يشترط.

[3]. لاحظ الوسائل: 14/ 491، الباب 36 من أبواب المتعة، الحديث 1.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست