responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 523

و يستحبّ له أن يسألها عن حالها مع التهمة، فإن كان لها زوج تركها، و لا يجب عليها السؤال، و يكره التمتّع بالبكر من دون إذن أبيها، فإن لم يكن لها أب كره ذلك، فإن فعل كره له اقتضاضها، و ليس بمحرّم، و لو شرطت عدمه حرم عليه.

5118. التاسع: لو أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع، ثبت عقده ما دام الأجل،

و كذا لو كنّ أكثر، و لو أسلمت دونه مع الدخول، فإذا انقضت العدّة أو خرج الأجل و لم يسلم، انفسخ العقد، و ان لحق بها في العدّة مع بقاء الأجل فهو أحقّ بها، و لو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت.

و لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدّة أو خروج الأجل، أيّهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح، و إن اسلم الآخر مع بقاء العدّة و الأجل، كان العقد باقيا، و لو كان قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال.

و لو أسلم و عنده حرّة و أمة ثبت عقد الحرّة، و كان عقد الأمة موقوفا على رضا الحرّة.

5119. العاشر: يجب دفع المهر بالعقد، و لو وهبها أيّامها قبل الدخول،

سقط نصفه، فإن كان قد وهبته المهر ثمّ وهبها، رجع عليها بالنصف، و لو دخل استقرّ المهر بأجمعه إن وفت له بالمدّة، و لو أخلّت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، و ينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه، و لو منعته عن نفسها جميع المدّة، فلا مهر لها، بخلاف ما لو وهبها.

و لو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، و ما أشبه

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست