نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 522
الوصف، مملوكا، فلو عقد على المجهول غير المشاهد، أو على ما لا يصحّ تملّكه، بطل العقد، و يجوز أن يعقد على صبرة من طعام أو كفّ منه.
5115. السادس: يشترط في الزّوجة أن تكون مسلمة، أو كتابيّة،
و في المجوسيّة إشكال، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و استعمال المحرّمات، و لا يجوز التمتّع بالوثنيّة و لا الناصبة المعلنة بالعداوة، كالخوارج، و لا يجوز للمسلمة أن تتمتّع إلّا بالمسلم، و لا للمؤمنة أن تتمتّع بالمخالف.
5116. السابع: المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة،
فلو تمتّع بامرأة حرم عليه أمّها مطلقا و بنتها مع الدخول، و إن علت الأولى و سفلت الثانية، و قد تقدّم.
و كذا لا يجوز أن يتمتّع بأمة و عنده حرّة على الدوام إلّا بإذنها، فإن بادر من دون إذنها، وقف على رضاها، فإن أجازته صحّ، و إلّا بطل، و قيل: يبطل إلّا مع الإذن [1] و الأقرب أنّ الحرّة لو كانت متعة كانت كالدائم.
و لو تمتّع بهما في عقد واحد صحّ على الحرّة و وقف على الأمة على الرضا، أو كان باطلا على الخلاف.
و لو أدخل الحرّة على الأمة كان للحرّة الخيار في فسخ عقدها و الرضا به.
و كذا لا يجوز أن يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أختها إلّا مع رضا العمّة و الخالة، فإن فعل كان باطلا.
5117. الثامن: يستحبّ أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة،
و يكره التمتّع بالزانية، فإن فعل منعها من الفجور، و ليس شرطا.
[1]. لاحظ النهاية: 459 و لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 7/ 82.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 522