responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 521

5113. الرابع: ليس للأجل تقدير شرعيّ بل تقديره منوط برضاهما،

سواء طال أو قصر، لكن يجب أن يكون معيّنا لا يتطرّق إليه الزيادة و النقصان.

و لو عقد عليها بعض يوم صحّ إذا قدّره بالغاية المعيّنة، كالزوال و الغروب.

و لو ذكر أجلا مجهولا، بطل العقد على أصحّ القولين.

و لو قدّر المدّة بالفعل، كالمرّة و المرّتين، فإن قيّده بزمان معلوم، صحّ، و لم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدّة، و إن أطلق بطل، و قيل: ينعقد دائما [1] و في رواية يصحّ، و لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه [2] و هي ضعيفة. [3]

و لا يشترط في الأجل اتّصاله بالعقد، بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متّصلا بالعقد أو متأخّرا عنه على إشكال، فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد و المدّة، و لا نكاحه فيها إلّا بعقد آخر، و لا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه.

و لو ذكر شهرا و أطلق، اقتضى الاتّصال بالعقد، فلو تركها حتّى انقضى قدر الأجل المسمّى، خرجت من عقده، و استقرّ لها الأجر، و قال ابن إدريس:

يبطل للجهالة. [4]

5114. الخامس: المهر ليس له قدر في نظر الشرع،

بل يصحّ على ما يتّفقان عليه من كثير و قليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن أو المشاهدة أو


[1]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 491، و قطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة: 419.

[2]. الوسائل: 14/ 479، الباب 25 من أبواب المتعة، الحديث 4.

[3]. و ضعفها لأجل «سهل بن زياد» في السند.

[4]. السرائر: 2/ 623.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست