نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 520
على تسويغه عملا بنصّ القرآن [1] و بالمتواتر من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه أباحها [2] و أجمع المسلمون على ذلك، و ادّعاء النسخ لم يثبت، لاستناده إلى عمر [3] و قوله ليس بحجّة.
5111. الثاني: لا بدّ في هذا العقد من الإيجاب،
و هو زوّجتك أو أنكحتك أو متّعتك مدّة كذا بمهر كذا، و القبول، و هو ما يدلّ على الرضا، مثل قبلت النكاح أو المتعة، و لو قال: قبلت أو رضيت، و اقتصر جاز، و لو بدأ بالقبول فقال: تزوّجت، فقالت: زوّجتك، صحّ.
و لا ينعقد بلفظ الهبة و التمليك و الإجارة و العارية.
و يشترط في الإيجاب و القبول الإتيان بصيغة الماضي، فلو قال: أقبل أو أرضى، و قصد الإنشاء لم يقع، و قيل: لو قال: أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا، و قصد الإنشاء، فقالت: نعم، أو زوّجتك صحّ. [4]
5112. الثالث: لا بدّ في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم و المهر المعيّن،
فلو أخلّ بهما بطل إجماعا، و كذا لو أخلّ بالمهر، و لو ذكر المهر و أخلّ بالأجل، قال الشيخ: ينعقد دائما [5] و قيل: يبطل العقد [6] و هو الأقوى.
[2]. صحيح البخاري: 7/ 16، كتاب النكاح؛ صحيح مسلم: 4/ 130 باب نكاح المتعة؛ و لاحظ التفاسير، سورة النساء الآية 24.
[3]. و ظاهر كلام عمر أنّه هو المحرّم دون النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و أنا أنهى عنهنّ، و أحرمهنّ، و أعاقب عليهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حيّ على خير العمل. مفاتيح الغيب: 10/ 53؛ شرح التجريد للقوشجي: 484 طبع ايران.