نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 519
باعه قبل الدخول، قال الشيخ: وجب نصف المهر على المولى [1] و قال ابن إدريس: يجب الجميع [2].
و فيه نظر.
5108. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته،
فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدّة الحرّة [3] و منع ابن إدريس من هذا العتق [4] لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.
5109. التاسع عشر: إذا أعتق أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك، و تزوّجت ذميّا، و أتت منه بولد،
قال الشيخ: كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها، فإن لم يكن حيّا، كانوا رقّا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [5] و منع ابن إدريس رقيّة الأولاد. [6]
الفصل الثامن: في نكاح المتعة
و فيه عشرون بحثا:
5110. الأوّل: نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع،
و هو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الأزمنة المحصورة، و قد اتّفقت الإماميّة