responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 519

باعه قبل الدخول، قال الشيخ: وجب نصف المهر على المولى [1] و قال ابن إدريس: يجب الجميع [2].

و فيه نظر.

5108. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته،

فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدّة الحرّة [3] و منع ابن إدريس من هذا العتق [4] لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.

5109. التاسع عشر: إذا أعتق أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك، و تزوّجت ذميّا، و أتت منه بولد،

قال الشيخ: كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها، فإن لم يكن حيّا، كانوا رقّا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [5] و منع ابن إدريس رقيّة الأولاد. [6]

الفصل الثامن: في نكاح المتعة

و فيه عشرون بحثا:

5110. الأوّل: نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع،

و هو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الأزمنة المحصورة، و قد اتّفقت الإماميّة


[1]. النهاية: 499.

[2]. السرائر: 2/ 643.

[3]. النهاية: 499.

[4]. السرائر: 2/ 644.

[5]. النهاية: 499- 500.

[6]. السرائر: 2/ 644.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست