responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518

5102. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا

قال الشيخ في النهاية: لم يجز له وطؤها حتّى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج [1] و في الخلاف: أنّه مكروه [2] و هو الأجود عندي.

5103. الثالث عشر: إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها، ثمّ باعها مولاها في العدّة، أ تمّت العدّة،

قال في المبسوط: و يجب عليها الاستبراء بعدها، لأنّهما حكمان لا يتداخلان [3] و الأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدّة.

5104. الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات،

بطل النكاح، و ليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن تعتقه و تتزوّج به.

5105. الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى،

فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة، و بانت من الزوج، و عليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة، فهو أملك بها، و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة [4] و ليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، و كذا الزّوجية.

5106. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره، و أن ينام بين الأمتين،

و يكره ذلك في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة، و من ولدت من الزّنا.

5107. السابع عشر: إذا زوّج مملوكه بحرّة،

فإنّ المهر في ذمّة المولى، فإن


[1]. النهاية: 496.

[2]. الخلاف: 5/ 85، المسألة 46 من كتاب العدّة.

[3]. المبسوط: 5/ 269- 270.

[4]. النهاية: 498.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست