نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 518
5102. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا
قال الشيخ في النهاية: لم يجز له وطؤها حتّى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج [1] و في الخلاف: أنّه مكروه [2] و هو الأجود عندي.
5103. الثالث عشر: إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها، ثمّ باعها مولاها في العدّة، أ تمّت العدّة،
قال في المبسوط: و يجب عليها الاستبراء بعدها، لأنّهما حكمان لا يتداخلان [3] و الأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدّة.
5104. الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات،
بطل النكاح، و ليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن تعتقه و تتزوّج به.
5105. الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى،
فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة، و بانت من الزوج، و عليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة، فهو أملك بها، و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة [4] و ليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، و كذا الزّوجية.
5106. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره، و أن ينام بين الأمتين،
و يكره ذلك في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة، و من ولدت من الزّنا.