نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 517
لم تحلّ، و لو هاياها [1] فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز [2] و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت.
5098. الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله،
فلو أحلّ له التقبيل و اللمس لم يحلّ له الوطء و لا الاستخدام، و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه، و لو أباحه الوطء جاز له التقبيل و اللمس، و حرم عليه الاستخدام، و لو وطأ في موضع المنع كان عاصيا، و عليه عوض البضع، و كان الولد رقّا للمولى.
[1]. يقال: هايأ مهايأة في الأمر: وافقه، و المهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شيء يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشيء بقدر سهمه في الشركة، يقال: هاياه في دار كذا، أى سكنها هذا مدّة و ذاك مدّة. لاحظ المنجد مادة (هيئ).
[2]. لاحظ الوسائل: 14/ 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.