responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 517

لم تحلّ، و لو هاياها [1] فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز [2] و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت.

5098. الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله،

فلو أحلّ له التقبيل و اللمس لم يحلّ له الوطء و لا الاستخدام، و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه، و لو أباحه الوطء جاز له التقبيل و اللمس، و حرم عليه الاستخدام، و لو وطأ في موضع المنع كان عاصيا، و عليه عوض البضع، و كان الولد رقّا للمولى.

5099. التاسع: يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه،

و لا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن.

5100. العاشر: إذا أحلّ جاريته للحرّ، فإن شرط رقيّة الولد لزم الشرط،

و ان شرط الحريّة كان حرّا، و إن أطلق فروايتان إحداهما: أنّ الولد رقّ لمولى الجارية [3] و هي خيرة الشيخ، [4] و الثانية: أنّه حرّ، [5] و هو المعتمد.

و على قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا، و عندنا لا شيء عليه.

5101. الحادي عشر: اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة

[6] و فيه نظر.


[1]. يقال: هايأ مهايأة في الأمر: وافقه، و المهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شيء يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشيء بقدر سهمه في الشركة، يقال: هاياه في دار كذا، أى سكنها هذا مدّة و ذاك مدّة. لاحظ المنجد مادة (هيئ).

[2]. لاحظ الوسائل: 14/ 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.

[3]. لاحظ التهذيب: 7/ 246 برقم 1068.

[4]. النهاية: 494؛ و المبسوط: 4/ 246.

[5]. لاحظ التهذيب: 7/ 247 برقم 1073.

[6]. المبسوط: 4/ 246.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست