responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 516

كانت لعدل و أخبر باستبرائها، أو كانت لامرأة، خلافا لابن إدريس في الثلاثة [1] أو آيسة، أو حاملا، سقط استبراؤها، و لو ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها و الوطء في الحال من غير استبراء، و الأفضل استبراؤها، و لو كان قد وطأها و أعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.

5096. السادس: يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره، و الصيغة فيه: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها،

و لا تحلّ بلفظ العارية، و هل يحلّ بلفظ الاباحة؟ قولان.

و لو قال: وهبتك وطأها، أو سوّغتك أو ملّكتك، ففي تسويغها بذلك إشكال.

و لو قال أجزتك وطأها، لم يجز.

و لو حلّل أمته لمملوكه، ففي تسويغها له روايتان، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة، لأنّه نوع إباحة، و المملوك أهل لها، [2] و الثاني المنع، لأنّه تمليك، و العبد ليس بصالح له. [3]

5097. السابع: يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد،

و لو انعتق بعضها فأحلّته


[1]. السرائر: 2/ 634.

[2]. لاحظ الاستبصار: 3/ 138 برقم 496؛ و الوسائل: 14/ 536، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.

[3]. لاحظ التهذيب: 7/ 243- 244 برقم 1062؛ و الاستبصار: 3/ 137 برقم 495؛ و الوسائل:

14/ 536، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست