نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 516
كانت لعدل و أخبر باستبرائها، أو كانت لامرأة، خلافا لابن إدريس في الثلاثة [1] أو آيسة، أو حاملا، سقط استبراؤها، و لو ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها و الوطء في الحال من غير استبراء، و الأفضل استبراؤها، و لو كان قد وطأها و أعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
5096. السادس: يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره، و الصيغة فيه: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها،
و لا تحلّ بلفظ العارية، و هل يحلّ بلفظ الاباحة؟ قولان.
و لو قال: وهبتك وطأها، أو سوّغتك أو ملّكتك، ففي تسويغها بذلك إشكال.
و لو قال أجزتك وطأها، لم يجز.
و لو حلّل أمته لمملوكه، ففي تسويغها له روايتان، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة، لأنّه نوع إباحة، و المملوك أهل لها، [2] و الثاني المنع، لأنّه تمليك، و العبد ليس بصالح له. [3]