نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 515
و هذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين، لأنّ الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى (قدّس سرّه) أنّه من الأوّل [1] و عند الشيخ (رحمه اللّه) أنّه من الثاني [2] إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع.
و الأوّل من الأقسام ينحصر في عدد، فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين، و العبد لا يستبيح أكثر من أربع، و أمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد، بل يجوز للحرّ و العبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر.
5092. الثاني: يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى تحصل الفرقة و تقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة،
و لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك، و ليس للمولى فسخ العقد إلّا أن يكون الزوج مملوكه، و لو باعها، تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء.
5093. الثالث: إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض،
أو بخمسة و أربعين يوما، و لو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح، و كذا لو علم و لم يفسخ، و لو فارق الزوج حلّت عليه بعد العدّة، و لو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة.
5094. الرابع: يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفّار منهم.
5095. الخامس: كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان، لا يجوز له وطؤها قبلا
حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و لو ملكها حائضا، أو