نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 514
5088. الرابع و العشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار،
و إنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة، و كذا لا خيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة.
5089. الخامس و العشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم و لا الإشهاد عليه،
و تعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ، و يكون بائنا، ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف.
5090. السادس و العشرون: إذا أعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار،
قال الشيخ: الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا، [1] لاستلزامه إبطال الاختيار، و يحتمل وقوعه، إذ العتق لا يزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع، و يحتمل وقوعه مراعى، فإن اختارت الفسخ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطّلاق واقعا في نكاح مفسوخ، و إن اختارت النكاح وقع.