responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 514

5088. الرابع و العشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار،

و إنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة، و كذا لا خيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة.

5089. الخامس و العشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم و لا الإشهاد عليه،

و تعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ، و يكون بائنا، ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف.

5090. السادس و العشرون: إذا أعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار،

قال الشيخ: الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا، [1] لاستلزامه إبطال الاختيار، و يحتمل وقوعه، إذ العتق لا يزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع، و يحتمل وقوعه مراعى، فإن اختارت الفسخ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطّلاق واقعا في نكاح مفسوخ، و إن اختارت النكاح وقع.

الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين

و فيه تسعة عشر بحثا:

5091. الأوّل: وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة:

العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ، و قد سلف.

و ملكهنّ.

و إباحة المولى لهنّ.


[1]. المبسوط: 4/ 261.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست