نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 513
سقط المهر، و إن كان بعده، فإن كان الدخول قبل العتق، ثبت المسمّى، لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول، و إن كان بعده، وجب مهر المثل، لاستناد الفسخ إلى حالة العتق، فصار الوطء كأنّه في نكاح فاسد، و إن اختارت المقام قال الشيخ: إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد، و إن كانت مفوّضة، فالمهر لها، لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض، و هي حينئذ حرّة. [1]
5086. الثاني و العشرون: إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا، ثمّ أعتقت،
كان لها الفسخ، و سقطت الرجعة، و لا تستأنف عدّة أخرى، بل تتمّ عدّة حرّة، و لو سكتت، لم يسقط خيارها، فإن راجعها في العدّة، كان لها خيار الفسخ، و تبتدئ بعدّة الحرّة من حين اختيار الفسخ هنا، و لو خرجت العدّة و لم يراجعها، انقطعت العصمة بينهما، و العدّة هنا عدّة حرّة، و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها، لم يعتدّ به، فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة، فقد بانت، فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ، فإن فسخت انقطع النكاح و عليها عدّة الحرّة من حين الفسخ، و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ.
5087. الثالث و العشرون: لو أعتقت الصبيّة تحت عبد، لم يسقط خيارها،
و انتظر بلوغها، فتختار على الفور، و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ، و ليس لوليّها أن يختار عنها، و كذا المجنونة، و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثم أسلم و أسلمن، تبعه ابنه، و كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار، و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ، بخلاف العبد.